السيد صادق الحسيني الشيرازي

365

ألف مسألة في بلاد الغرب

مراحل دية الجنين السؤال ( 673 ) : لو أسقطت المرأة جنينها ، فهل عليها الدية ، وما هي مقدارها ؟ الجواب : لو باشرت المرأة الإسقاط بنفسها ، كما لو شربت دواء فأسقطت وجب عليها الدّية ، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالا شرعيا من الذهب الخالص ، وكل مثقال منه ثماني عشرة حمصة وبالغرام ( 6 ، 3 ) غراما ، وإن كان علقة فأربعون مثقالا ، وإن كان مضغة فستون مثقالا ، وإن كان قد صار عظما فثمانون مثقالا ، وإن كان قد كسي العظم لحما ولم تلج الروح فيه فمائة مثقال ، وإن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة : ألف مثقال ذهبا ، وفي البنت نصف الدية : خمسمائة مثقال ذهبا ، وتكون الدية لورثة الطفل ، ولا يرث الذي باشر الإسقاط من الطفل شيئا ، لا من الدية ولا من غير الدية . إسقاط الجنين السؤال ( 674 ) : ما هو رأي الشرع في إسقاط الجنين ؟ الجواب : لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة إلّا لأمر أهم ، كحياة الأم - مثلا - فإذا توقفت حياتها على